الشيخ محمد إسحاق الفياض
353
المباحث الأصولية
وجوب أحدهما اما مطلقاً أو في حال الاشتغال بالاخر إذا قلنا بامكان الترتب . ومن الواضح ان المكلف إذا اشتغل بأحدهما الذي لا يقل عن الاخر في الأهمية ، فلا يعقل ان يبقى امر الاخر على اطلاقه وفعليته ، والا لزم التكليف بالمحال أو الخلف ، وكلاهما محال . وعليه ، فعدم الاشتغال بالاخر الذي لا يقل عن الأولى في الأهمية ليس شرطا جديداً في مقابل شرطية القدرة التكوينية ، بل هو من تبعاتها . فالنتيجة ، ان ملاك باب التزاحم عدم قدرة المكلف على الجمع بين المتزاحمين ، فلا محالة يسقط وجوب أحدهما ، غاية الأمر على القول بالترتب ، فالساقط اطلاقه ، وعلى القول بعدم امكان الترتب ، فالساقط أصله . ومن الواضح ان باب التزاحم لا يدخل في باب التعارض على كلا القولين في المسألة هما القول بامكان الترتب والقول بعدم امكانه . مرجحات باب التزاحم وهي متمثلة في ثلاثة عناصر : العنصر الأول : ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الفعلية والاخر بالقدرة الشرعية ، فإنه حينئذٍ يقدم الأول على الثاني . العنصر الثاني : ما إذا كان أحدهما أهم من الاخر أو محتمل الأهمية دون الاخر ، فإنه عندئذٍ يقدم الأول على الثاني . العنصر الثالث : ما إذا كان لأحدهما بدل دون الاخر ، فإنه وقتئذٍ يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل . أما العنصر الأول فيقع فيه الكلام في ثلاث مراحل :